نخبة من العلماء و الباحثين
280
السيد الشهيد محمد الصدر ، بحوث في فكره و منهجه و إنجازه العلمي
وما شاكل ذلك ، أما إذا كان المالك قد تكلف السقاية وبذل عليها مالًا وجهداً فلا يجب أن يدفع إلا نصف القيمة المقررة ، وفي أموال التجارة فالاشتراط على المسلم أن يخرج مؤنة سنته بما يناسب وضعه الاجتماعي ثم يدفع خمس ما تبقى من أرباحه خلال السنة . 6 - إن الرقابة المفروضة على جباية الضرائب كما جاءت في المادة الرابعة عشر من الإعلان غير عملية لا من حيث جهة إصدارها حيث تدخل المنفعة الشخصية فيها ، ولا من حيث متعلقاتها إذ أوكلت ذلك إلى المواطنين أنفسهم أو نوابهم وبشكل غير محدد وواضح . بينما في الإسلام فإن جهة الإصدار هو الله والمتعلقات محددة في كل صغيرة وكبيرة كما بينا سابقاً . المادة الخامسة عشر « 1 » : إن مفهوم المحاسبة كمفهوم الرقابة جاء في الإعلان غير واضح وغير محدد المعالم ، وجلّ ما أشارت إليه المادة محاسبة الأمة لموظفي الدولة النابعة من حقّها الرقابي عليهم . أما في الإسلام فإذا كان رئيس الدولة الإسلامية هو المعصوم فلا تنطبق عليه المراقبة والمحاسبةكونه لا يخطأ ولا ينسى ، وإن كان غيره فهناك رقابة ومحاسبة الله وضمير الموظف نفسه الذي من المفروض أن صياغته الفكرية والعاطفية والسلوكية صياغة إسلامية والمعصوم وأخيراً رقابة ومحاسبة الأمة .
--> ( 1 ) راجع السيد الشهيد الصدر ( قدس سره ) ، المصدر السابق ، ص 106 - 111 .